Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٨١

وإفساد الزرع. ويرمون مقصودين (١)، ولو تترسُوا بالمسلمين.

ويكرهُ إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.

منحة السلوك

لما روي أنه ﷺ كان يقول في وصية أمراء الجيش: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوكَ فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله، وقاتلهم" رواه مسلم (٢).

قوله: ويرمون قاصدين الكفار، ولو تترسوا بالمسلمين (٣).

أي: بالمسلمين الذين هم أُسارى عندهم؛ لأن دفع الضرر العام بالضرر الخاص جائز (٤)، وفي بعض النسخ (٥): "ويرمون مقصودين" فإن صح هذا، فوجهه: أن يقرأ "يرمون" على صيغة المبني للمفعول، ويكون "مقصودين" حالًا من الضمير الذي في "يرمون".

[ما يكره ويحرم في القتال]

قوله: ويكره إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.