المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Text
فإن بذل له ذلك، لم يجب. ولو حج فقير وقع فرضًا.
والمَحْرَم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
منحة السلوك
وقيل: شرط الأداء (١). والخلاف يظهر في وجوب الإيصاء (٢). فافهم.
[حج غير المستطيع]
قوله: فإن بذل له ذلك لم يجب.
يعني: إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة، لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة كالوالدين والمولودين، أو ممن تلحقه، كالأجانب (٣).
قوله: ولو حج فقير وقع فرضًا.
يعني: إذا استغنى بعده، لا يجب عليه حجة أخرى؛ لحصول المقصود (٤).
[شرط حج المرأة]
قوله: والمحرم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا (٥)؛ لقوله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله
Editor's footnotes
(١) واختاره القاضي أبو حازم.
الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، العناية ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(٢) فمن جعله شرط الأداء يوجبه، ومن جعله شرط الوجوب لا يوجبه.
الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(٣) وإليه ذهب الشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، تبيين الحقائق ٢/ ٤، المنهاج ١/ ٥٦٠، زاد المحتاج ١/ ٥٦٠، المقنع ١/ ٣٩٠، المبدع ٣/ ٩٤.
(٤) وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٩، السراج الوهاج ص ١٥١، حاشية ابن القاسم العبادي ٤/ ٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٧٨، نيل المآرب ١/ ٢٨٧.
(٥) وعند الحنابلة: يعتبر المحرم في كل ما يعد سفرًا عرفًا، طويلًا كان أو قصيرًا. =