Printed page ٣/ ٢٢١
فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه، بشرط أمن الطريق.
منحة السلوك
قوله: فاضلًا.
أي: حال كون الزاد، والراحلة، ونفقة الذهاب والرجوع، فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه (١) . ويعتبر في نفقته، ونفقة عياله الوسط، من غير تبذير، ولا تقتير (٢) . ولا يترك نفقة لما بعد إيابه، في ظاهر الرواية.
وقيل: يترك نفقة يوم (٣) .
وعن أبي يوسف: نفقة شهر (٤) .
قوله: بشرط أمن الطريق.
لأن الحج لا يتأتى بدونه، فأشبه الزاد والراحلة (٥) .
ثم قيل: هو شرط الوجوب (٦) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وإليه ذهب الشافعية. وعند الحنابلة: فاضلة عن مؤنته، ومؤنة عياله على الدوام. الكتاب ١/ ١٧٨، المختار ١/ ١٤٠، تبيين الحقائق ٢/ ٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، أسنى المطالب ١/ ٤٤٤، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٨٧، غاية المنتهى ٢/ ٢٧٩، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٨٩. ↩︎
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، تبيين الحقائق ٢/ ٤. ↩︎
(٣) تبيين الحقائق ٢/ ٤. ↩︎
(٤) لأنه لا يمكنه التكسب كيما يقدم فيقدر بالشهر. بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤. ↩︎
(٥) المختار ١/ ١٤٠، الكتاب ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ٢/ ٤، الاختيار ١/ ١٤٠. ↩︎
(٦) اختاره ابن شجاع، وهو مروي عن أبي حنيفة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، العناية ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤، مختصر خليل ص ٧٧، القوانين الفقهية ص ١٨٦، التذكرة ص ٨٠، نهاية المحتاج ٣/ ٢٤١، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٨١، كشاف القناع ٢/ ٣٩١. ↩︎