Printed page ٣/ ١٢٥
فإن لم يروا فلا صوم، ولا فطر.
ويكره
صوم يوم الشك،
منحة السلوك
قوله: فإن لم يروا فلا صوم، ولا فطر.
أي: فإن لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لا يصومون، وإن لم يروه ليلة ثلاثين من رمضان، لا يفطرون؛ لما روينا (١) .
[صوم يوم الشك]
قوله: ويكره صوم يوم الشك (٢) (٣) .
ووقوع الشك: بأن يغم عليهم هلال رمضان، أو هلال شعبان (٤) ، وإنما يكره، لقوله ﷺ: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة" رواه أبو داود، والنسائي (٥) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وكذا عند المالكية. بداية المبتدي ١/ ١٢٩، المختار ١/ ١٢٨، الهداية ١/ ١٢٩، البحر الرائق ٢/ ٢٦٥، شرح فتح القدير ٢/ ٣١٣، العناية ٢/ ٣١٣، شرح الزرقاني على خليل ١/ ١٩٥، حاشية البناني ١/ ١٩٥. ↩︎
(٢) بداية المبتدي ١/ ١٢٩، العناية ٢/ ٣١٤، الهداية ١/ ١٢٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣١٤، كنز الدقائق ١/ ٣١٧، حاشية الشلبي ١/ ٣١٧. ↩︎
(٣) وهو اليوم الذي يشك فيه، هل هو من شعبان، أو من رمضان. المطلع على أبواب المقنع ص ١٥٥، طلبة الطلبة ص ٥٧، القاموس الفقهي ص ٢٠٠، معجم لغة الفقهاء ص ٢٦٥. ↩︎
(٤) المبسوط ٣/ ٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٣١٧. ↩︎
(٥) أبو داود ٢/ ٢٩٨ كتاب الصوم باب إذا أغمى الشهر رقم ٢٣٢٦، والنسائي ٤/ ١٣٥ في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي رقم ٢١٢٦، ورواه أيضًا ابن المنذر في الإقناع ١/ ١٩٠ كتاب الصوم، باب ذكر الأمر بالصوم لرؤية الهلال رقم ٦١، وابن خزيمة ٣/ ٢٠٣ كتاب الصيام، باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يومًا لشعبان، إذا لم ير الهلال الجزء الأول منه رقم ١٩١١، وابن حبان ٨/ ٢٣٨ كتاب الصوم، باب ذكر البيان بأن قوله ﷺ فصوموا ثلاثين أراد به إن لم تروا الهلال رقم = ↩︎