Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٥١

ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج، والنذر، لا في الهدايا والضحايا.

منحة السلوك

يعني: سواء رضي الساعي، أو لم يرض، حتى إذا لم يرض يجبر على القبول (١).

[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

قوله: ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج (٢)، والنذر (٣) (٤).

وقال الشافعي: لا يجوز قياسًا على الهدي، والأضحية (٥).

ولنا: ما روى البخاري (٦)، من حديث ثمامة، أن أنسًا حدثه، أن