Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٥٢

والواجب أخذ الوسط من النصاب.

منحة السلوك

أبا بكرٍ كتب له الفريضة التي أمر الله ورسوله: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة" الحديث.

قوله: والواجب أخذ الوسط من النصاب.

حتى لو وجب عليه بنت لبونٍ مثلًا، لا يؤخذ منه خيار بنت لبونٍ في ماله، ولا أردى بنت لبونٍ فيه، وإنما يؤخذ بنت لبونٍ وسطٍ، وكذا غيرها (١)؛ لقوله ﷺ: "إياكم وكرائم أموالهم" رواه الجماعة (٢).