Printed page ٣/ ٥٢
والواجب أخذ الوسط من النصاب.
منحة السلوك
أبا بكرٍ كتب له الفريضة التي أمر الله ورسوله: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة" الحديث.
قوله: والواجب أخذ الوسط من النصاب.
حتى لو وجب عليه بنت لبونٍ مثلًا، لا يؤخذ منه خيار بنت لبونٍ في ماله، ولا أردى بنت لبونٍ فيه، وإنما يؤخذ بنت لبونٍ وسطٍ، وكذا غيرها (١) ؛ لقوله ﷺ: "إياكم وكرائم أموالهم" رواه الجماعة (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وفاقًا للثلاثة. كنز الدقائق ١/ ٢٧٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٢، كشف الحقائق ١/ ١٠٣، الهداية ١/ ١٠٩، تنوير الأبصار ٢/ ٢٨٦، الدر المختار ٢/ ٢٨٦، الوقاية ١/ ١٠٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٣٥، حاشية الدسوقي ١/ ٤٣٥ المنهاج ١/ ٤٢٩، زاد المحتاج ١/ ٤٣٠ المقنع ١/ ٣٠٦، حاشية المقنع ١/ ٣٠٦. ↩︎
(٢) البخاري ٢/ ٥٤٤ كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفتنراء حيث كانوا رقم ١٤٢٥، ومسلم ١/ ٥٠ كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم ١٩ وأبو داود ٢/ ١٠٤ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة رقم ١٥٨٤، والترمذي ٢/ ٢٠٤ كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة رقم ٦٢٥، والنسائي ٥/ ٥٥ كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد رقم ٢٥٢٢، وابن ماجه ١٧٨٣ كتاب الزكاة باب فرض الزكاة ١/ ٥٦٨، وأحمد ١/ ٢٣٣. من حديث ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". ↩︎