Printed page ٣/ ١١
ومن مات وعليه زكاة، أو صدقة فطر، أو صوم، أو نذر، أو كفارة سقطت، إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث.
ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم، إلا بنية التجارة.
منحة السلوك
وأما ديون النذور. والكفارات. لا يمنع؛ لأنه ليس لها مطالب من جهة العباد (١).
[سقوط الزكاة عن الميت]
قوله: ومن مات وعليه زكاة، أو صدقة فطرٍ، أو صوم، أو نذر، أو كفارة سقطت.
لأنها حق الله تعالى، ولا يؤخذ من تركته، إلا إذا أوصى يؤخذ من الثلث؛ لأن تصرفه من الثلث لا غير (٢).
وقال الشافعي: يؤخذ من تركته، أوصى بها أو لم يوص (٣).
[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]
قوله: ولا زكاة في غير الفضة، والذهب، والسوائم (٤)، إلا بنية التجارة (٥).