Printed page ٣/ ١٢
ولا زكاة في مال الضمار، وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه.
منحة السلوك
وذلك كالعروض (١) ، والأمتعة، والسلع، ونحوها، ولا زكاة فيها إلا بنية التجارة؛ لأنها مبادلة المال بالمال، والنية للتمييز، والإخلاص، فلا بد منها، بخلاف النقدين، والسوائم (٢) .
قوله: ولا زكاة في مال الضمار (٣) .
وهو. أي: الضمار ما لا يقدر عليه بنفسه، ولا بنائبه، مثل المال الضائع، والساقط في البحر، والمدفون في المفازة، والعبد الآبق (٤) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= لم ينوِ. وعند المالكية: المال الذي تجب فيه الزكاة ثلاثة أصناف: العين، والحرث، والماشية، وما يرجع إلى ذلك بالقيمة، كالتجارة، فلا تجب في الجوهر، والعروض، ولا أصول الأملاك، ولا الخيل، والعبيد، ولا العسل، واللبن، ولا غير ذلك، إلا أن يكون للتجارة. وعند الشافعية: تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي، والأثمان، والزروع، والثمار، وعروض التجارة. القوانين ص ٦٧، التلقين ص ٤٦ متن أبي شجاع ص ٨٠، التذكرة ص ٦٩، مختصر الخرقي ص ٤٦، العمدة ص ٢٦.
(١) العروض: جمع عرض -بسكون الراء- وهي: الأمتعة التي لا يدخلها كيل، ولا وزن، ولا تكون حيوانًا، ولا عقارًا. مختار الصحاح ص ١٧٨ مادة ع ر ض، القاموس المحيط ٣/ ١٩٣ مادة ع ر ض، المصباح المنير ٢/ ٤٠٤ مادة عرض، لغة الفقهاء ص ١١٤، الدر النقي ٢/ ٣٤٠، لسان العرب ٧/ ١٧٠ مادة عرض. ↩︎
(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٢، بدائع الصنائع ٢/ ٢١، الكتاب ١/ ١٣٨، الهداية ١/ ١٠٤، كشف الحقائق ١/ ٩٨، شرح الوقاية ١/ ٩٨، الاختيار ١/ ١٠١، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦. ↩︎
(٣) المال الضمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى وصوله. وأصله من الإضمار، وهو: التغييب، والإخفاء. وقيل: هو ما يكون عينه قائمًا، ولا ينتفع به. العناية ٢/ ١٦٤، شرح فتح القدير ٢/ ١٦٤. ↩︎
(٤) يجوز أبق بفتح الهمزة والباء والقاف، فعل ماض. ويجوز الكسر في لغة، أي: كسر = ↩︎