Printed page ٣/ ١٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والمغصوب، والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة، والمودع عند من لا يعرفه، والذي أخذه السلطان مصادرة (١).
وقال زفر: يجب في الضمار الزكاة لإطلاق النصوص (٢).
ولنا: قول علي ﵁: "لا زكاة في المال الضمار" موقوفًا، ومرفوعًا (٣).