Printed page ٤/ ٢٥٥
فصل
الحمل يوقف له نصيب ابن واحد، أو بنت واحدة، أيهما كان أكثر، ويقسم الباقي بينهما.
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الحمل.
[الحمل في الميراث]
قوله: الحمل يوقف له نصيب ابن واحد، أو بنت واحدة، أيهما كان أكثر. هذا عند أبي يوسف (١)، وعليه الفتوى؛ لأن الغالب ولادة ولد واحد. والعبرة للغالب (٢).
وعند أبي حنيفة: يوقف نصيبُ أربعة بنين، أو أربع بنات، أيهما أكثر (٣).
وعند محمد: يوقف نصيب ثلاثة بنين. رواه الليث بن سعد (٤).
وفي رواية نصيبُ ابنين (٥). وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. رواه هشام (٦).