Printed page ٣/ ٣٢٠
فصل
إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم شاة،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في أحكام الجنايات (١).
[محظورات الإحرام]
قوله: إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم أي: شاة.
وذلك مثل الرأس، والفخذ، والساق؛ لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق (٢)، وذلك في العضو الكامل (٣).
وكذا إذا أكل طيبًا كثيرًا عند أبي حنيفة (٤).
وقالا: صدقة (٥).