Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٢٠

فصل

إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم شاة،

منحة السلوك

فصل

هذا الفصل في أحكام الجنايات (١).

[محظورات الإحرام]

قوله: إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم أي: شاة.

وذلك مثل الرأس، والفخذ، والساق؛ لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق (٢)، وذلك في العضو الكامل (٣).

وكذا إذا أكل طيبًا كثيرًا عند أبي حنيفة (٤).

وقالا: صدقة (٥).