Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٤٢٦

فصل

ولا يجوز إحداث بيعةٍ، ولا كنيسةٍ، في دار الإسلام، ويعاد ما انهدم كما كان،

منحة السلوك

فصل

هذا الفصل في بيان ما يعْمل مع أهل الذمة، وبيان مصارف الجزية (١) ونحوها (٢).

[معابد أهل الذمة]

قوله: ولا يجوز إحداث بيعة، ولا كنيسة، في دار الإسلام.

لقوله ﷺ: "لا خصاء في الإسلام، ولا كنيسة" (٣). أي: لا يُخصي إخصاء، ولا يحدث كنيسة في موضع لم يكن فيه. وبيت النار كالكنيسة (٤). فالبيعة: لليهود، والكنيسة: للنصارى.

قوله: ويعادُ ما انهدم كما كان.

لأنه جرى التواتر من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا بترك الكنائس