Printed page ٤/ ١٠٩
وهذا فيما يخلصُ منه شيء. فأما التمويه الذي لا يخلص منه شيء، فمباح مطلقًا، كالعَلم في الثوب، ومسمار الذهب في الفص، ويحل تذهيب السقف،
منحة السلوك
وقال أبو يوسف: يكره ذلك كله (١). ومحمد: مضطرب (٢).
قوله: وهذا. أي: هذا الحكم مع التفصيل، والخلاف فيما يخلص منه شيء عند الإذابة.
[أحكام المموه]
فأما التمويه الذي لا يخلص منه شيء، فمباح مطلقًا، يعني: سواء اتقى موضع الفضة، أو لا؛ لأنه مستهلك، فلا عبرة ببقائه لونًا (٣).
قوله: كالعَلَم في الثوب، فإنه مباح مطلقًا بالإجماع (٤)، وكذلك مسمار الذهب في فص الخاتم، وكذا العمامة المعلمة بالذهب (٥).
قوله: ويحل تذهيب السقف؛ لأنه ليس باستعمالٍ، ولكنه إسراف وتزيين، فتركه أولى (٦).