Printed page ٣/ ٣٥٥
وكذا في حشيشه، وشجره، غير المملوك، والمنبت عادةً، ما لم يَجف
منحة السلوك
فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال ﷺ: إلا الإذخر" متفق عليه (١).
وإنما لم يجزه الصوم؛ لأنه غرامة وليس بكفارة، فأشبه غرامات الأموال (٢).
قوله: وكذا في حشيشه أي: وكذا تجب القيمة في حشيش الحرم، وشجره، غير المملوك والمنبت عادة، وغير المنبت عادة، ما لم يجف؛ لما روينا.
أما التقييد بغير المملوك: فلأنه إذا كان في ملك إنسان فعلى قاطعه قيمتان (٣)،