المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٣/ ٣٥٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
قيمة حقًا للشرع، وقيمة لمالكه (١).
وأما التقييد بغير المنبت عادة: فلأنه إذا كان منبتًا عادة مثل الحنطة، والبقول، والرياحين، فالضمان عليه لحق صاحبه، لا لحق الحرم (٢).
وأما الذي هو ليس بمنبت عادة، كأم غيلان (٣)، فلا يخلو: إما أنبته منبت، أو نبت بنفسه.
والنابت بنفسه لا يخلو أيضًا: إما أن يكون نبت في ملك أحد، أو في غير ملك أحد.
أما الذي أنبته منبت: فلا ضمان فيه لحق الحرم، حيث ملكه بالإنبات فصار مما ينبته الناس عادة. وأما الذي نبت بنفسه، وكان في ملك أحد: فعلى القاطع فيه ضمانان: ضمان لحق الحرم، وضمان لحق صاحبه (٤).
وأما الذي نبت بنفسه، ولم يكن في ملك أحد: فعليه فيه ضمان واحد