Printed page ٣/ ٣٥٧
ولا يُرْعى حشيش الحرم، ولا يقطع منه غير الإذخر، ويحلُّ قلع الكمأة.
منحة السلوك
لحق الحرم (١).
وأما التقييد بعدم الجفاف: فلأنه إذا قطع شجرة يابسة، أو حشيشًا يابسًا، لا شيء عليه؛ لأنه حطب (٢).
قوله: ولا يرعى حشيش الحرم (٣)؛ لما روينا.
وجوز أبو يوسف رعيه؛ لمكان الحرج (٤).
قوله: ولا يقطع منه. أي: من حشيش الحرم، غير الإذخر؛ لما روينا (٥).
قوله: ويحل قلع الكمأة (٦). أي: من الحرم؛ لأنها ليست من نبات