المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٣/ ٣٤٣
فعليه قيمته بقول عدلين، ويُخيَّر فيها بين الهدي، والطعام، والصيام.
منحة السلوك
وقال الشافعي: لا شيء عليه (١).
[جزاء قتل الصيد]
قوله: فعليه. أي: فعلى المحرم المذكور قيمة الصيد الذي قتله (٢).
قوله: بقول عدلين.
حال من "قيمته". أي: عليه قيمة الصيد حال كونها مقومة بقول: "عدلين". وهو أن يقوماه في مقتله، أو أقرب موضع منه (٣)، ثم يخير (٤) فيها بين الهدي إن بلغت قيمته هديًا، والطعام يتصدق به على كل مسكين نصف صاع، من بر، أو صاعًا من تمر، أو شعير.
والصيام يصوم عن كل نصف صاع يومًا وهذا عندهما (٥).
وقال محمد (٦)، والشافعي (٧): يجب النظير فيما له نظير. ففي الظبي