Printed page ٣/ ٣٠٨
ومن وقف بعرفة لحظةً، ما بين الزوال يوم عرفة، وفجر يوم النحر أجزأه،
منحة السلوك
والمغرب، والعشاء بالمحصب، ثم رقد رقدة، ثم ركب إلى البيت، فطاف به" رواه البخاري (١).
[الوقوف المجزئ بعرفة]
قوله: ومن وقف بعرفة لحظة، أي: ساعة ما بين الزوال يوم عرفة، وفجر يوم النحر، أجزأه (٢).
لقوله ﷺ: "الحج عرفة، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تَمَّ حجه" روي بمعناه أبو داود، وغيره، وصححه الترمذي (٣).