Printed page ٣/ ٢٥٧
ويباح له كل صيد البحر.
ويترك لبس المخيط، والعمامة، والقلنسوة، والخُفَّين التَّامَّين،
منحة السلوك
والأمر، والإشارة: أن يشير إلى صيد باليد، والدلالة أن يقول: إن في مكان كذا صيدًا.
فالإشارة تكون في الحضور، والدلالة تكون في الغيبة (١).
قوله: ويباح له كل صيد البحر.
مثل السمك، وأنواعه؛ لأن المنهي عنه صيد البر (٢).
[اللباس المنهي عنه]
قوله: ويترك لبس المخيط؛ لأنه ممنوع منه (٣)، وكذلك يترك لبس العمامة، والقلنسوة، والخفين التامين (٤).