Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٢٥٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

قيد بالتامين؛ لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين يجوز؛ لما روي عن ابن عمر ﵄ أنه قال: "سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرانس (١)، ولا السراويل (٢)، ولا ثوبًا مسه وَرْس (٣)، ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما (٤).