Printed page ٣/ ٢٩٩
ولو رمى السبع جُملةً فهي واحدةٌ.
منحة السلوك
لما روي عن ابن عباس ﵄: "أن أسامة كان رديف النبي ﷺ من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل (١) ، من المزدلفة إلى منى، قال: كلاهما لم يزل النبي ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة" رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما (٢) .
[رمي الجمار دفعة واحدة]قوله: ولو رمى السبع جملة. أي: ولو رمى سبع حصيات جملة، دفعة واحدة، فهى واحدة؛ لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= الكتاب ١/ ١٩١، مختصر الطحاوي ص ٦٥، منح الجليل ٢/ ٢٦٣، الشرح الصغير ١/ ٢٧٠، مختصر خليل ص ٨٢، السراج الوهاج ص ١٦٣، زاد المحتاج ١/ ٥٩٩، زاد المستقنع ص ٢٠٩، مختصر الخرقي ص ٦٠.
(١) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، من شجعان الصحابة، كان أسن ولد العباس، ثبت مع رسول الله ﷺ يوم حنين، وخرج بعد وفاته مجاهدًا إلى الشام، فاستشهد في وقعة أجنادين بفلسطين سنة ١٣ هـ. طبقات ابن سعد ٤/ ٥٤، الاستيعاب ٣/ ٢٠٨، الإصابة ٣/ ٢٠٨، أسد الغابة ٤/ ٣٦٦. ↩︎
(٢) البخاري ٢/ ٥٥٩ كتاب الحج، باب الركوب والارتداف في الحج رقم ١٤٦٩، ومسلم ٢/ ٩٣٠ كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية رقم ١٢٨١، وأبو داود ٢/ ١٦٣ كتاب المناسك، باب متى يقطع التلبية رقم ١٨١٥، والنسائي ٥/ ٢٧٦ كتاب مناسك الحج، باب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة رقم ٣٠٨٠، والترمذي ٣/ ٢٨٣ كتاب الحج، باب ما جاء في متى تقطع التلبية في الحج رقم ٩١٨، وابن ماجه ٢/ ١٠١١ كتاب المناسك، باب متى يقطع الحاج التلبية رقم ٣٠٤٠، والدارمي ١/ ٤٩٢ كتاب المناسك، باب في رمي الجمار يرميها راكبًا رقم ١٨٣٩، والطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٢٢٤ كتاب مناسك الحج، باب التلبية متى يقطعها الحاج، والبيهقي ٥/ ١١٢ كتاب الحج، باب التلبية يوم عرفة وقبله وبعده حتى يرمي جمرة العقبة، وأحمد ١/ ٢١٠، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٨٢ كتاب المناسك، باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر رقم ٢٨٨٧. ↩︎
(٣) وفاقًا للثلاثة. = ↩︎