Printed page ٣/ ٣٠١
لا بالذهب، والفضة. ثم يذبح إن شاء،
منحة السلوك
والعقيق (١).
قوله: لا بالذهب. أي: لا يجوز بالذهب، والفضة.
وكذلك الخشب، والعنبر (٢)، واللؤلؤ، والجواهر (٣)؛ لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمى (٤).
[ما يفعله الحاج بعد الرمي]
قوله: ثم يذبح إن شاء (٥).
وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله: "إن شاء" ويجب على القارن، والمتمتع (٦).