Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٠١

لا بالذهب، والفضة. ثم يذبح إن شاء،

منحة السلوك

والعقيق (١).

قوله: لا بالذهب. أي: لا يجوز بالذهب، والفضة.

وكذلك الخشب، والعنبر (٢)، واللؤلؤ، والجواهر (٣)؛ لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمى (٤).

[ما يفعله الحاج بعد الرمي]

قوله: ثم يذبح إن شاء (٥).

وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله: "إن شاء" ويجب على القارن، والمتمتع (٦).