Printed page ٣/ ٣٠٦
فإذا أراد الرجوع إلى بلده، طاف طواف الصدر.
منحة السلوك
فإن لم يمكث في اليوم الرابع يسقط عنه الرمي؛ لأنه مخير فيه (١) بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ٢٠٣]. والأفضل: أن يرمي موافقة للنبي ﷺ (٢) .
[طواف الوداع]قوله: فإذا أراد الرجوع إلى بلده، طاف طواف الصدر.
يعني: إذا فرغ من رمي الجمار، وأراد أن يرجع إلى بلده، نزل بالمُحصّب، وهو الأبطح (٣) ، ويسمى الحصباء والبطحاء -والخيف وهو ما
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= خزيمة ٤/ ٣١١ كتاب المناسك، باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق رقم ٢٩٥٦، والطحاوي ٢/ ٢٢٠ كتاب مناسك الحج، باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر، وابن حبان في المنتقى بترتيب ابن بلبان ٩/ ١٨٠ كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة رقم ٣٨٦٨، وابن الجارود ص ٤٩٢ باب المناسك رقم ٤٩٢، والدارقطني ٢/ ٢٧٤ كتاب الحج، باب المواقيت، والحاكم ١/ ٤٧٧ كتاب المناسك، وأحمد ٦/ ٩٠. قال الحاكم ١/ ٤٧٧: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.
(١) وفاقًا للثلاثة. الكتاب ١/ ١٩٣، الأصل ٢/ ١٥٩، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٩، تبيين الحقائق ٢/ ٣٤، الخرشي على خليل ٢/ ٣٣٩، حاشية العدوي ٢/ ٣٣٩، أنوار المسالك ص ٢٦٠، عمدة السالك ص ٢٦٠، الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة ٣/ ٤٩٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٥٤. ↩︎
(٢) بداية المبتدي ١/ ١٦٢، تحفة الفقهاء ٩/ ٤٠٢، الكتاب ١/ ١٩٣، الهداية ١/ ١٦٢. ↩︎
(٣) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. قال في المجموع ٨/ ٢٥٣: قال القاضي عياض: النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء قال: وهو عند الحجازيين، أوكد منه عند الكوفيين قال: وأجمعوا على أنه ليس بواجب. وقال في المغني ٣/ ٤٨٩: ولا خلاف في أنه ليس بواجب، ولا شيء على تاركه. الأصل ٢/ ٣١٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٠، الذخيرة ٣/ ٢٨٢، القوانين الفقهية ص ٨٧، المجموع ٨/ ٢٥٢، روضة الطالبين ٣/ ١١٥، كشاف القناع ٢/ ٥١١، المستوعب ٤/ ٢٥٩، المغني ٣/ ٤٨٩. ↩︎