ثم يقيم بمكة حرامًا، يطوف ما شاء بلا رَمَلٍ ولا سعي، ويختم كل طوافٍ بركعتين،
منحة السلوك
المروة، حتى إذا انتصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى" رواه أبو داود (١).
قوله: ثم يقيم بمكة حرامًا.
لأنه محرم بالحج، فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله (٢).
قوله: يطوف ما شاء.
لأنه يشبه الصلاة، ولا يرمل، ولا يسعى؛ لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة واحدة، والتنفل به غير مشروع (٣). والرمل لم يشرع إلا مرة واحدة في طواف بعده سعي (٤)، ويختم كل طواف بركعتين على ما بينا (٥).