قيل: الاختلاف في الجواز (١) والأصح أنه في الأفضلية، فعنده: لا يدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح، ما لم يكبر معه، مقارنًا تكبيره مع تكبير الإمام، كمقارنة الخاتم بالإصبع (٢).
وعندهما: لا يدركها ما لم يكبر عقيب تكبيره.
وقيل: ما لم يفرغ الإمام من الفاتحة يدركها، وهذا لا يصح. قاله: "خواهر زاده" (٣).
[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]
قوله: ويرفع يديه. هذا شروع في بيان أفعال الصلاة، وأقوالها المطلوبة. يعني: إذا أراد أن يشرع في الصلاة ينبغي أن يرفع يديه، حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وأصابعه فروع أذنيه (٤)؛ لما روى البراء بن عازب ﵁ (٥) قال: "كان النبي ﷺ إذا كبر لافتتاح الصلاة، رفع يديه، حتى