Printed page ٢/ ٣٢٦
فصل في سجود السهو
(١)
يجب للسهو لا للعمد سجدتان، متى ترك واجبًا،
منحة السلوك
فصل في سجود السهو (٢)
أي: في بيان أحكام السهو.
[حكمه]
قوله: يجب للسهو لا للعمد سجدتان (٣).
قيل: إنهما سنة (٤)، وما قاله: المصنف أصح؛ لأنه شرع لجبر النقصان (٥)، فصار كالدماء في الحج (٦).
قوله: متى ترك واجبًا.