Printed page ٢/ ٧٧
وقبل صلاة العيد.
الثاني: الطهارة: طهارة المصلي (١)، ولباسه، ومكانه شرط.
منحة السلوك
بالمعروف مع كونه فرضًا حرامًا في هذه الحالة، فما ظنك بالنفل (٢).
والثالث: قبل صلاة العيد (٣) لأنها لم تنقل.
[الشرط الثانى: الطهارة]
قوله: الثاني. أي: الشرط الثاني: الطهارة.
قوله: طهارة المصلي، ولباسه، ومكانه شرط (٤).
أما طهارة المصلي، فهي طهارة بدنه من الحدث، والخبث (٥). أما من الحدث؛ فلقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٦].