ومن دخل مسجدًا قد أذن فيه كره خروجه قبل الصلاة، إلا أن يكون إمامًا، أو مؤذنًا؛ فذهب إلى جماعته،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام من أدرك الإمام وأحكام المسبوق.
[الخروج من المسجد بعد الأذان]
قوله: ومن دخل مسجدًا قد أذن فيه، كره خروجه.
أي: من المسجد قبل الصلاة (١)؛ لما روي عن أبي الشعثاء (٢) قال: "كنا مع أبي هريرة ﵁ في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم" رواه أبو داود (٣).
قوله: إلا أن يكون إمامًا أو مؤذنًا، فذهب إلى جماعته.