أو يكون قد صلى الفرض، فيخرج إلا أن يقام للصلاة قبل خروجه فيقتدي تطوعًا في الظهر، والعشاء، ويخرج في الباقي
منحة السلوك
لأن لهما حاجة فلا يلامان (١)؛ لقوله ﷺ: "من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق" رواه ابن ماجه (٢)(٣).
قوله: أو يكون قد صلى الفرض فيخرج.
لأن الأذان دعاء لمن لم يصلِّ لا لمن صلى، إلا أن يقام للصلاة قبل خروجه فحينئذٍ يقتدي بالإمام تطوعًا إن كان في الظهر والعشاء موافقة للجماعة (٤)، ويخرج في العصر والفجر؛ لأن التطوع بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر مكروه، وفي المغرب أيضًا؛ لأن التنفل بالثلاث بتيراء (٥)، وهو