ولو جاء رجل والإمام في صلاة الفجر: إن خاف فوت ركعة واحدة مع الإمام، صلى السنة خارج المسجد، ثم اقتدى به، وإن خاف فوت الركعتين، ترك السنة، واقتدى به
منحة السلوك
منهي عنه، ويمكن أن يصلح هذا بضم ركعة أخرى بعد سلام الإمام (١).
[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]
قوله: ولو جاء رجل والإمام.
أي: والحال أن الإمام في صلاة الفجر: إن خاف فوت ركعة واحدةٍ مع الإمام، صلى السنة خارج المسجد، ثم اقتدى بالإمام، وإن خاف فوت الركعتين ترك السنة، واقتدى به (٢)، الأصل في ذلك: أن سنة الفجر لها فضيلة عظيمة (٣)، قال ﷺ: "لا تدعوهما، وإن طردتكم الخيل" رواه أبو