Printed page ٢/ ٨٦
وبين الصلاة عاريًا والأول أفضل.
الثالث: ستر العورة، وعورة الرجل: ما بين سرته إلى ركبته،
منحة السلوك
قائمًا بركوع، وسجود، وبين الصلاة عاريًا قاعدًا بالإيماء؛ لأنه ابتلي ببليتين فيخير. وهذا عندهما (١).
وعند محمد وزفر: يلزمه أن يصلي فيه بركوع وسجود (٢).
قوله: والأول أفضل.
أي: الصلاة فيه قائمًا بركوع، وسجود، أفضل عندهما، كما هو الواجب عند محمد (٣).
[الشرط الثالث: ستر العورة]
قوله: الثالث.
أي: الشرط الثالث: ستر العورة. وقد مر الدليل فيه (٤).
قوله: وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته.