إلا عصر يومه، ووقتان يكره فيهما التطوع، والمنذورة، وركعتا الطواف، وقضاء تطوع إذا أفسده، ولا يكره غير ذلك، وهما: ما بين طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، وما بعد العصر إلى الغروب.
أي: وقتان من هذه الأوقات الثمانية، يكره فيهما التطوع، والصلاة المنذورة، وركعتا الطواف، وقضاء تطوع إذا أفسده -يعني- بعد الشروع (٢).
ولا يكره غير ذلك، مثل قضاء الفرائض الفائتة، والوتر الفائت، وصلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، وهما: ما بين طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، وما بعد العصر إلى الغروب (٣)، لقوله ﷺ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب