Printed page ٢/ ٦٩
ومزدلفة.
ويستحب الوتر في آخر الليل، إن وثق بالانتباه
منحة السلوك
والثاني: في مزدلفة، يصلي الإمام بهم المغرب، والعشاء في وقت العشاء، وبأذان وإقامة واحدة (١) .
وعند الشافعي: بأذان، وإقامتين (٢) .
والدليل لنا في هذا الباب: ما قال ابن مسعود ﵁: "والذي لا إله غيره، ما صلى رسول الله ﷺ صلاة قط، إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر، والعصر، بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع" رواه البخاري ومسلم (٣) .
[الأفضل في الوتر]قوله: ويستحب الوتر في آخر الليل، إن وثق بالانتباه (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) المبسوط ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، بداية المبتدي ١/ ١٥٧، المختار ١/ ١٥١، الوقاية ١/ ١٣٤، كشف الحقائق ١/ ١٣٤. ↩︎
(٢) وهو قول: زفر، ومذهب الحنابلة. وعند المالكية: بأذان، وإقامة لكل صلاة؛ لأن الأصل أن تفرد كل صلاة بأذان، وإقامة. الهداية ١/ ١٥٧، كشف الحقائق ١/ ١٣٤، بداية المجتهد ١/ ٢٤٧، الكافي في فقه الإمام مالك ص ١٤٣، التنبيه ص ٢٧، مختصر المزني ص ١٠٥، زاد المستقنع ص ٥٥، الروض المربع ص ٥٥. ↩︎
(٣) البخاري ٢/ ٦٠٤ كتاب الحج، باب من يصلي الفجر بجمع رقم ١٥٩٨، ومسلم ٢/ ٩٣٨ كتاب الحج، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة رقم ١٢٨٩. بلفظ: "ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين صلاة المغرب، والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها". ↩︎
(٤) وفاقًا للثلاثة. المختار ١/ ٤٠، الكتاب ١/ ٥٨، بداية المبتدي ١/ ٤٣، كنز الدقائق ١/ ٨٤، الوقاية ١/ ٣٦، نور الإيضاح ص ٢١١، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ٣١٧، = ↩︎