Printed page ٢/ ٦٠
ويجب تأخيره عنها.
ويستحب الإسفار بالفجر،
منحة السلوك
وأما عند أبي حنيفة: وقته إذا غاب الشفق، إلا أنه مأمور بتقديم العشاء عليه؛ للترتيب كصلاة الوقت، والفائتة (١).
وهذا الاختلاف فرع اختلافهم في صفة الوتر.
قوله: ويجب تأخيره عنها.
أي: تأخير الوتر عن العشاء لما قلنا (٢).
[الإسفار في الفجر]
قوله: ويستحب الإسفار بالفجر (٣).