Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٢/ ٦٨

ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد، إلا بعرفة،

منحة السلوك

ولأنه لم يؤمن أن يقع قبل الصبح.

وأما الظهر: فلئلا يقع قبل الزوال. وأما المغرب: فلئلا يقع قبل الغروب (١).

[الجمع بين الصلاتين]

قوله: ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد.

مثل ما يجمع الشافعية (٢) بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ لعذر السفر والمطر، ولو في الحضر ولا جمع عندنا إلا في موضعين:

الأول: في عرفة. يصلي الإمام بالناس الظهر، والعصر، في وقت الظهر، بأذان، وإقامتين، حتى لا يجوز للمنفرد ذلك، عند أبي حنيفة (٣)، خلافًا لهما (٤).