Printed page ٢/ ٦٨
ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد، إلا بعرفة،
منحة السلوك
ولأنه لم يؤمن أن يقع قبل الصبح.
وأما الظهر: فلئلا يقع قبل الزوال. وأما المغرب: فلئلا يقع قبل الغروب (١).
[الجمع بين الصلاتين]
قوله: ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد.
مثل ما يجمع الشافعية (٢) بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ لعذر السفر والمطر، ولو في الحضر ولا جمع عندنا إلا في موضعين:
الأول: في عرفة. يصلي الإمام بالناس الظهر، والعصر، في وقت الظهر، بأذان، وإقامتين، حتى لا يجوز للمنفرد ذلك، عند أبي حنيفة (٣)، خلافًا لهما (٤).