Printed page ٢/ ٦٣
وتعجيلها في الشتاء، وتأخير العصر ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف، والشتاء.
منحة السلوك
والبخاري بمعناه (١) ، وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" رواه الترمذي (٢) .
قوله: وتأخير العصر.
أي: يستحب تأخير صلاة العصر، ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف، والشتاء (٣) ؛ لأنه ﷺ كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، رواه أبو داود. وروى الدارقطني عن رافع بن خديج (٤)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) النسائي ١/ ٢٤٨ كتاب المواقيت باب تعجيل الظهر في البرد رقم ٤٩٩، ولفظه: " ... وإذا كان البرد عجل" بدون لفظة "الصلاة"، ورواه البخاري ١/ ١٩٩ كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم ٥١٢ عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير". ↩︎
(٢) ١/ ١٥٧ كتاب الصلاة، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر رقم ١٥٧، ورواه أيضًا البخاري ١/ ١٩٨ كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم ٥١٠، ومسلم ١/ ٤٣٠ كتاب المساجد، ومواقيت الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم ٦١٥. قال في معالم السنن ١/ ١٢٨: معنى الإبراد في هذا الحديث، انكسار شدة الظهيرة. ↩︎
(٣) لما في ذلك من تكثير النوافل؛ لكراهتها بعد العصر. وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه يستحب فعلها في أول وقتها. بدائع الصنائع ١/ ١٢٥، العناية ١/ ٢٢٦، البحر الرائق ١/ ٢٤٧، تبيين الحقائق ١/ ٨٣، كشف الحقائق ١/ ٣٥، شرح الوقاية ١/ ٣٥، المبسوط ١/ ١٤٤، جواهر الإكليل ١/ ٣٣، الكافي في فقه الإمام مالك ص ٣٤، الحاوي الكبير ٢/ ٦٥، حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج ١/ ١١٥، السلسبيل ١/ ١١١، حاشية المقنع ١/ ١٠٧. ↩︎
(٤) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الخزرجي الأنصاري الأوسي، أبو عبد الله، صاحب = ↩︎