Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٤/ ١٨٨

وركض الدابة ونخسُها للعرض على المشتري، أو للهو مكروه، وللجهاد وغيره، من غرض صحيح مباح.

والسلام سنةٌ، ورده فرض كفايةٍ

منحة السلوك

قوله: وركض الدابة ونخسها.

الركض: الضرب بالرجل (١). والنخس: الطعن بمهمازٍ، أو عصا، أو نحوهما (٢)، كما يفعله الدلالون لأجل العرض على المشترين، أو يفعله أحد للهو مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا غرضٍ صحيحٍ، حتى يباح لأجل الجهاد وغيره، من غرض صحيح مباح، مثل الفرار من العدو، أو الكرار إليه ونحو ذلك.

[أحكام السلام]

قوله: والسلام سنة (٣).

لقوله ﷺ: "والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم" رواه ابن ماجه (٤).

قوله: ورده. أي: رد السلام فرض كفاية. حتى إذا رد واحد من