Printed page ٤/ ١٦٢
دفعًا للضرر العام. ويحرم بيع أراضي مكة،
منحة السلوك
المسلمين، ويتعدون تعديًا فاحشًا، وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذٍ يسعر دفعًا للضرر العام (١) . ولو خاف الإمام الهلاك على أهل مصر، أخذ الطعام من المحتكرين، وفرَّقه، فإذا وجدوا ردوا مثله (٢) .
[بيع رباع مكة]قوله: ويحرم بيع أراضي مكة (٣) .
لقوله ﷺ: "إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها" (٤) . وهذا عند أبي حنيفة (٥)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) كنز الدقائق ٦/ ٢٨، الهداية ٤/ ٤٢٩، تنوير الأبصار ٦/ ٤٠٠، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٧، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٨٧. ↩︎
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٨، الدر المختار ٦/ ٤٠٠، حاشية رد المحتار ٦/ ٤٠٠، البحر الرائق ٨/ ٢٠٢، حاشية الشلبي ٦/ ٢٨. ↩︎
(٣) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. بداية المبتدي ٤/ ٤٣٠، مختصر الطحاوي ص ٤٣٦، الهداية ٤/ ٤٣٠، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٧، الوقاية ٢/ ٢٣٧، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٨٩، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٠، الإفصاح ١/ ٣٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٤، الروض المربع ص ٢٣١. ↩︎
(٤) رواه الدارقطني ٣/ ٥٧ كتاب البيوع رقم ٢٢٤، ولفظه: "إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها"، والحاكم ٢/ ٥٣ كتاب البيوع، عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: "مكة حرام، وحرام بيع رباعها"، قال الدارقطني في سننه ٣/ ٥٨: هكذا رواه أبو حنيفة ووهم في موضعين: أحدهما: قوله عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد وهو القداح والثاني: في رفعه، والصحيح موقوف. ورواه الدارقطني ٣/ ٥٨ كتاب البيوع رقم ٢٢٧، من طريق إسماعيل بن مهاجر وقال عنه - أي: الدارقطني: ضعيف ولم يروه غيره. ↩︎
(٥) مختصر الطحاوي ص ٤٣٨، تبيين الحقائق ٦/ ٢١، الهداية ٤/ ٤٣٠، شرح الوقاية ٢/ ٢٣٧. ↩︎