ويباح للمرأة إسقاط الولد، ما لم يستبن شيء من خلقه.
منحة السلوك
حياته، وبقاؤه، يشق بطنها من الجانب الأيسر، ويخرج منه؛ لأنه سبب إلى إحياء نفس محترمة (١)، وقد فعل ذلك أبو حنيفة، وعاش الولد.
ولو دفنت وقد أتى على الولد سبعة أشهر، وكان يتحرك في بطنها فرأت في المنام أنها تقول: ولدت، لا ينبش؛ لأن الظاهر موته (٢).
[حكم الإجهاض]
قوله: ويباح للمرأة إسقاط الولد ما لم يستبن شيء من خلقه.
لأنه ليس بآدمي ما لم يستبن خلقه. ذكره في "المحيط" (٣).
وإن شربت دواءً لتصلح نفسها وهي حامل، فلا بأس بذلك. وإن سقط الولد فلا شيء عليها. وإن أتى على حملها ستة أشهر، فأرادت أن تلقي العلق (٤)(٥) على ظهرها، سألت من الأطباء، فإن قالوا: لا يضر، فعلت وإلا