وقيل: يباح في زماننا. ويباح تحلية المصحف، ونقش المسجد، وزخرفته بماء الذهب، من غير مال الوقف.
منحة السلوك
التعلم إلا به (١). وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وقيل: يباح في زماننا (٢).
وعلى هذا، لا بأس بكتابة أسامي السور، وعدد الآي، فهو وإن كان محدثًا فمستحسن، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان؟ (٣).
قوله: ويباح تحلية المصحف؛ لما فيها من تعظيمه (٤)، وكذا نقش المسجد، وزخرفته.
أي: تزيينه بماء الذهب من غير مال الوقف؛ لأن في ذلك تعظيم بيت الله تعالى (٥). قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨]، ولا يجوز من مال الوقف، حتى إذا فعل منه يلزم