Printed page ٤/ ١٥٩
فقط في البلد الصَّغير.
منحة السلوك
قوله: فقط إشارة إلى تخصيص الاحتكار بأقوات بني آدم، والبهائم.
وهذا قول: أبي حنيفة، ومحمد (١).
وقال أبو يوسف: كل ما ضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ثيابًا، أو دراهم، ونحوها (٢).
ثم مدة الاحتكار قيل: أربعون ليلة. وقيل: شهر. وقيل: المدة للعاقبة في الدنيا، وأما الإثم فيحصل وإن قلت المدة (٣).
قوله: في البلد الصغير؛ لأن الضرر يقع في هذا (٤)، حتى إذا كان البلد كبيرًا لا يكون محتكرًا؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار لغيره (٥). وتلقى