بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
* قوله: (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْن).
هنا فارق كبير، كلما تجاوز الحد خفف، يجب في أربعين شاة، إلى مائة وعشرين.
يعني: الذي عنده أربعون شاة يخرج شاة واحدة، والذي عنده مائة وعشرون يخرج شاة واحدة. فإذا ما انضم وزاد على العشرين بعد المائة شاة، حينئذ يخرج شاتين. ثم يستمر الأمر إلى المائتين، وفي مائتين وواحد ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، فإذا وصلت أربعمائة حينئذ وجبت أربع شياه، وهناك من يخالف في ذلك كما سيأتي.
* قوله: (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ).
لا شكَّ أنَّ هذه عبادات توقيفية، ولا مجال للنظر أو الاجتهاد فيها، فينبغي للمسلم أن يقف عندها ولا يتجاوزها، فهذا هو حكم اللَّه وحكم رسوله ﷺ ينبغي أن يعمل به.
* قوله: (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاثِمِائَةِ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ).
هذا هو مذهب جمهور العلماء (١)، هذا الذي يحكيه المؤلف.