Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٣٤١

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِي كُلِّ عِشْرِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ إِلَى ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ).

المؤلِّف لم يذكر صاحب القول وإنما هو سماه طائفة، وهذا معروف أنه للإمام شهر بن حوشب هو الذي قال بذلك، ونَقَل بسَنَدِه عنه ابن أبي شيبة في مُصَنَّفِه (١)، قال: في العشر شاة وفي العشرين شاتان وفي الثلاثين تبيع، وبذلك يكون قد انفرد عن جمهور العلماء بهذا القول.

* قوله: (وَقِيلَ: إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ، إِذَا جَاوَزَتْ ذَلِكَ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ).

يُشير إلى قول الزُّهري (٢)، وسعيد بن المُسيب (٣)، فمن العلماء من يرى أنَّ زكاة البقر كزكاة الإبل، وقد مرَّ فيما مضى أنه يجب في خمسٍ من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فهؤلاء يقولون: بأنَّ زكاة البقر كزكاة الإبل، لا تختلف عنها، لكنه بالنسبة للإبل يُنظَر للسِّنِّ، أما