Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٣٣٦

النصاب فحينئذ تجب فيها الزكاة، لكن إن كانت الكبار دون ذلك فلا يُكَمّل بها النصاب.

* قوله: (وَقَدِ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﵊).

أي: الذي يأخذ الصدقة.

وهذا الحديث أخرجه أصحاب السُّنَن منهم أبي داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣)، وأخرجه الإمام أحمد (٤)، والدارقطني (٥) والبيهقي (٦) وغير هؤلاء (٧).

* قوله: (فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ).

وفي بعض الروايات: (لا تأخذْ من راضع لبنٍ) (٨) بصيغة النهي.

* قوله: (وَلَا أَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ).

خشية الصدقة، يعني: ليَفِرَّ من الصدقة أو لتقليل الصدقة، فليس له ذلك؛ لأنَّ هذا فرضٌ متعينٌ عليه، فواجبه أن يؤدي الفرض فيلقى اللَّه ﷾ بنفس طيبة ولا ذنب عليه، لكن أن يترك الفريضة فلا.

وقد مرّتْ أحاديث كثيرة فيما يتعلق بأولئك الذين يُقصِّرون في أداء