Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠١٥

الفروع (١) ضمنه، إن كان قد أسرف فيه، أو فرط (٢)، وإلا فلا.

وإن حفر في فنائه بئرًا؛ لنفسه ضمن ما تلف بها نصًّا (٣)، وإن حفرها، أو بنى مسجدًا، أو خانًا (٤) ونحوه، في سابلةٍ واسعةٍ؛ لنفع المسلمين بلا ضررٍ بالمارة، لا لنفع نفسه، لم يضمن ما تلف بها، كبناء جسرٍ، وكذا لو حفرها في مواتٍ؛ لتملك، أو ارتفاقٍ (٥)، أو انتفاعٍ عامٍ نصًّا (٦)، وإن فعله فيها لنفع نفسه، أو كان يضر بالمارة، سواءً فعله؛ لمصلحةٍ عامةٍ، أو لا، بإذن الإمام، أو لا؛ لأنه ليس له أن يأذن فيه، أو في طريقٍ ضيقٍ ضمن، وفعل عبده بأمره؛ كفعل نفسه أعتقه، أو لا، وبغير إذنه، يتعلق ضمانه برقبته.

وإن فعل ما تدعو الحاجة إليه؛ لنفع الطريق، وإصلاحها كإزالة الطين، والماء منها، وتنقيتها مما يضر فيها، وَحَفْرِ هَدَفِة (٧) فيها، وقلع حجر يضر بالمارة، ووضع الحصى في حفرةٍ فيها؛ ليملأها، وتسقيف ساقيةٍ