Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠٠٥

وقيمة ولدها إن تلف، فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر، ولا يرجع الآخر عليه.

وإن لم يعلما بالغصب، فهما كالغاصب في جواز تضمينهما العين، والمنفعة، لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه، وما بعده مفرع عليه.

فإذا ضمن المشتري، أو المستعير، رجعا بقيمة المنفعة، دون العين، والمستأجر عكسهما، وإن ضمن المودع، أو المتهب رجعا بهما.

وإن ضمن الغاصب، رجع الآخر بما لا يرجع به عليه لو ضمنه، ويسترد المشتري، والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمى بكل حالٍ.

وإن ولدت من مشترٍ، أو متهبٍ، فالولد حرٌ، ويفديه بقيمته يوم وضعه.

وعنه بمثله في صفاته تقريبًا يوم وضعه اختاره الأكثر (١)، ويرجع بالفداء على الغاصب (٢).

وإن تلفت عند مشترٍ، فعليه قيمتها، ولا يرجع بها، ولا بأرش بكارةٍ، بل بثمن، ومهر، وأجرة نفعٍ، وثمرةٍ، وكسبٍ، وقيمة ولدٍ، كما تقدم (٣)، ونقص ولادةٍ، ومنفعة فائقة.