Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٩٢

والعارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف بكل حالٍ، وإن شرط نفى ضمانها نصًّا (١) إن لم تكن مثليه، فإن كانت فبمثلها، وكل ما كان أمانةً، أو مضمونًا لا يزول حكمه بالشرط، ولو استعار وقفًا؛ ككتب علمٍ وغيرها، فتلف بغير تفريطٍ، فلا ضمان في ظاهر كلام أحمد ﵀، قاله في الفروع (٢).

ولو أركب دابته منقطعًا لله (٣)، فتلفت تحته لم يضمن، وكذا رديف ربها، ورائض (٤)، ووكيل (٥).

ولو قال: لا أركب إلا بأجرةٍ، فقال: ما آخذ أجرة، فعارية، وإن تلف أجزاؤها، أو كلها باستعمال بمعروفٍ، كحمل مِنْشَفَة، وطِنْفَسَة (٦) ونحوهما فلا ضمان، وكذا لو تلف ولدها، أو الزيادة، وليس/ [١٩٨/ أ] لمستعيرٍ أن يعير، ولا يؤجر، إلا بإذنٍ، ولا يضمن مستأجرٌ منه وتقدم (٧).

والأجرة لربها، لا له، فإن أعار بلا إذن فتلفت عند الثاني ضَمَّن