المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
وبعه بدرهم فباعه بدينار يصح، وإن قال: اشتره بمئة، ولا تشتره بخمسين، صحّ شراؤه بما بينهما، وبدون الخمسين، وبعه بألف نساء فباعه به حالة يصح، سواء استضر بقبض الثمن في الحال، أم لا مالم ينهه.
وقيل: لا يصح مع الضرر (١).
قال المنُقِّح (٢): «وهو أظهر» وهو كما قال.
وإن وكله في الشراء، فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له صح، وضمن الزائد، ومثله مضاربٌ (٣).
وإن وكله في بيع شيءٍ فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح، مالم يبع الباقي، أو يكن عبيدًا، أو صبرة ونحوهما فيصح مفرقًا، مالم يأمره ببيعه صفقةً واحدة.
وإن اشتراه بما قدره له مؤجلاً، أو قال: اشتر لي شاةً بدينارٍ، فاشترى شاتين تساوي أحدهما دينارًا، أو اشترى شاةً تساوي دينارًا بأقل منه صحّ وكان للموكل، وإن لم تساوه لم يصح.
وإن باع إحدى الشاتين بغير إذن صحّ إن كانت الباقية تساوي دينارًا،