المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٩١٦
ولا يصح أن يبيع نساءً، ولا يضر نقد البلد، أو غالبه إن كان فيه نقود وكمضاربٍ، فإن تساوت فبالأصلح، هذا إن لم يعين الموكل نقدًا، ولا يبيع بعرضٍ، ولا نفع مع الإطلاق.
وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشترٍ، وإلا ضمن، ولا بيعه ببلدٍ آخر فيضمن ويصح، ومع مؤنة نقلٍ لا.
وليس له العقد مع فقيرٍ،/ [١٧٨/ أ] ولا قاطع طريقٍ، إلا أن يأمره نصًّا (١).
وإن باع هو، أو مضارب بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدره له صحّ نصًّا (٢) وضمنا النقص كله، إن كان مما يتغابن بمثله عادةً (٣)، وإلا فلا، ويضمن الكل في المقدر.
ولا يضمن عبدٌ لسيده، ولا صبيٌ لنفسه، ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعه به، وإن زاد في مدة خيارٍ لم يلزمه فسخٌ، وإن باع بأكثر صح، سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره، أولم يكن.