Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٣٣

مشترٍ (١)، ويأخذه بائع أَوَّل وقت أخذه، وعليه إزالة ما بقي من عروقه المضرة بالأرض، وتسوية حفر، والحصاد ونحوه على بائعٍ.

وإن أراد قلعه قبل وقته؛ لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك، كما لو ابتاع دارًا فيها متاعٌ لا ينقل عادةً إلا في شهرٍ، فتكلف نقله في يومٍ؛ لينتفع به في بقيته.

وإن ظن مشترٍ دخوله، أو ادعى الجهل به، ومثله يجهله فله الفسخ.

فإن قال البائع: أنا أحوله على وجهٍ لا يضر، وفعل، فلا فسخ.

وقصب سكرٍ كزرعٍ، وقصب فارسي كثمرة، وعروقه لمشترٍ، وبذر إن بقي أصله كنوى، وبزر رطبة، فكشجرٍ، وإلا كزرعٍ (٢).

فصل

ومن باع نخلاً قد تشقق طلعه (٣)، ولولم يؤبر (٤)، أو طلع فحال